103Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyyaتجريد القواعد والفوائد الأصوليةʿAbd al-ʿAzīz al-ʿĪdān عبد العزيز العيدان Publisherركائز للنشر والتوزيعEditionالأولىPublication Year١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-القاعدة الحادية والأربعونلا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه بهوفي وجه من المذهب: اللزوم.وليس الحكم مختصًّا بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ.• ومحل الخلاف: إذا وصل إلى النبي ﷺ.أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي ﷺ، فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقًا.وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة: (إذا لم يبادر المكلف وظن موته ثم بان خطؤه) (^١)، بما يغني عن إعادة ذلك هنا.(^١) القاعدة السادسة عشرة.1 / 107CopyShareAsk AI