مسألة 18 : الرهن لازم من جهة الراهن ، وجائز من طرف المرتهن فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين ، ولو برأت ذمته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقى إلا إذا اشترط التوزيع ، فينفك منه على مقدار ما برأ منه ، ويبقى رهنا على مقدار ما بقى ، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع ، فينفك الجميع بالبراءة من بعضه .
مسألة 19 : لا يجوز للراهن التصرف فى الرهن إلا بإذن المرتهن ، سواء كان ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالاجارة أو مجرد الانتفاع به وإن لم يضر به كالركوب والسكنى ونحوها ، نعم لا يبعد جواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله ، كسقى الاشجار وعلف الدابة ومداواتها ونحو ذلك ، فإن تصرف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم ، ولم يترتب عليه شى ء إلا إذا كان بالاتلاف ، فيلزم قيمته وتكون رهنا ، وإن كان بالبيع أو الاجارة تصح بالاجازة ، وبقيت الرهانة على حالها بخلافها فى البيع ، فإنه يصح بها وتبطل الرهانة ، كما إنها تبطل بالبيع إذا كان عن إذن سابق من المرتهن .
مسألة 20 : لا يجوز للمرتهن التصرف فى الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي ، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا ، فإن أجازه الراهن صح ، وكان الثمن والاجرة المسماة له ، وكان الثمن رهنا فى البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه إلا بإذن الاخر ، وبقى العين رهنا فى الاجارة ، وإن لم يجز كان فاسدا .
Page 623
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام