مسألة 6 : يشترط فى صحة القرض القبض والاقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ، ولا يتوقف على التصرف .
مسألة 7 : الاقوى أن القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين فى القيميات ، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالاداء ولو قبل قضاء وطره أو مضى زمان يمكن فيه ذلك .
مسألة 8 : لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ثبت فى ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلور والصينى ، بل وطاقات الملابس على الاقرب ، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت فى ذمته قيمته ، وفى اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الاداء وجهان ، أقربهما الاول وإن كان الاحوط التراضى والتصالح فى مقدار التفاوت بين القيمتين .
مسألة 9 : لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبينا عليه ، وهذا هو الربا القرضى المحرم الذي ورد التشديد عليه ، ولا فرق فى الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثنى عشر أو عملا كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة ، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض .
مسألة 10 : لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا فى شرط الزيادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به .
Page 615
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام