يحتاج إلى إيجاب كقول صاحب الاصول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك وما أشبه ذلك ، وقبول نحو قبلت وشبهه ، ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور بأي لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلى بعد الايجاب القولى ، كما تجري فيها المعاطاة على ما مر فى المزارعة ، ويعتبر فيها بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه فيهما ولفلس من غير العامل أن تكون الاصول مملوكة عينا أو منفعة أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصح فى الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما ، وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالاشهر والسنين ، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر فى العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع فى السقى وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما ، فلا يصح أن يجعل لاحدهما مقدارا معينا والبقية للاخر ، أو يجعل لاحدهما أشجارا معلومة وللاخر أخرى ، نعم
لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك فى البقية ، أو يشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراك فى البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وإنه تبقى بقية .
مسألة 1 : لا إشكال فى صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، وفى صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا كانت الاشجار محتاجة إلى السقى أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية ، وفى غيره محل إشكال ، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف محل إشكال .
Page 605
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام