وأما كيفية القرعة ففى الاول وهو ما كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء ، رقعتان إذا كانوا اثنين ، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا ، ويتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد وأخرى عمرو مثلا أو أسماء السهام على إحداها أو وعلى الاخرى ثانى وهكذا ، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم كالاول وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكل من خرج اسمه ، فكل من خرج اسمه يكون له ، ثم يعين السهم الاخر ويخرج رقعة أخرى لذلك السهم ، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا ، وإن كتب عليها اسم السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة ، فكل سهم خرج اسمه فهو له ، ثم يخرج أخرى لشخص آخر وهكذا ، وفى الثانى وهو ما كانت الحصص متفاوتة كالمثال المتقدم الذي قد تقدم أنه تجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلا على إحداها زيد وعلى الاخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته ، ثم يخرج إحداها على السهم الاول ، فإن كان عليها اسم صاحب ال
لث كان الثانى والثالث له ، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثانى والثالث والرابع ، ويبقى الباقى لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الاول صاحب الثلث كان الاول والثانى له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له ، وتبقى الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ، ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيره .
Page 596
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام