حق ، وسببها قد يكون إرثا وقد يكون عقدا ناقلا كما إذا اشترى اثنان معا مالا أو استأجرا أو صولحا عن حق ، ولها سببان آخران يختصان بالشركة بالاعيان : أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معا شجرة مباحة أو اغترفا ماء مباحا بآنية واحدة دفعة ، وثانيهما الامتزاج كما إذا امتزج ماء أو خل من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهرا أو عمدا واختيارا ، ولها سبب آخر ، وهو تشريك أحدهما الاخر فى ماله ، ويسمى بالتشريك ، وهو غير الشركة العقدية بوجه .
مسألة 1 : الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقية ، وهو فيما إذا حصل خلط وامتزاج تام بين ما يعين متجانسين كالماء بالماء والدهن بالدهن بل وغير متجانسين كدهن اللوز بدهن اللوز مثلا رافع للامتياز عرفا بحسب الواقع وإن لم يكن عقلا كذلك ، وأما خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالادقة ففى كونه موجبا للشركة الواقعية تأمل وإشكال ، ولا يبعد كونها ظاهرية ، وقد يوجب الشركة الظاهرية الحكمية ، وهى مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، ومنها خلط ذوات الحبالة الصغيرة بمجانسها على الاقوى كالخشخاش بالخشخاش والدخن والسمسم بمثلهما وجنسهما ، وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة ، فيتخلص بالصلح ونحوه فى خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز ، ولا تتحقق الشركة لا واقعا ولا ظاهرا بخلط القيميات بعضها ببعض ، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات والاغنام بالاغنام ونحو ذلك ، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة .
Page 586
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام