مسألة 45 : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : اشتريتها لنفسى وقال المالك اشتريته للقراض أو ظهر الخسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض وقال صاحب المال اشتريتها لنفسك قدم قول العامل بيمينه .
مسألة 46 : لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه قارضه يحتمل التحالف بلحاظ محط الدعوى ، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها ، ولو حصل ربح فادعى المالك قراضا والعامل إقراضا يحتمل التحالف أيضا بلحاظ محطها ، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها ، ولعل الثانى فى الصورتين أقرب .
مسألة 47 : لو ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح وادعى العامل المضاربة فله حصة منه فالظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفى المضاربة ، فله تمام الربح لو كان ، واحتمال التحالف هنا ضعيف .
مسألة 48 : يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح بأن يقول : إن اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه ، فتكون الجعالة تفيد فائدة المضاربة ، لكن لا يشترط فيها ما يشترط فى المضاربة ، فلا يعتبر كون رأس المال من النقود ، بل يجوز عروضا أو دينا أو دينا أو منفعة .
مسألة 49 : يجوز للاب والجد المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة ، لكن لا ينبغى لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ، وكذا يجوز للقيم الشرعى كالوصى والحاكم الشرعى مع الامن من الهلاك وملاحظة الغبطة والمصلحة ، بل يجوز للوصى على ثلث الميت أن يدفعه مضاربة وصرف حصته من الربح فى المصارف المعينة للثلث إذا أوصى به الميت ، بل وإن لم يوص به لكن فوض أمر الثلث إلى نظر الوصى فرأى الصلاح فى ذلك .
Page 584
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام