مسألة 20 : ليس للعامل أن ينفق فى الحضر من مال القراض وإن قل حتى فلوس السقاء ، وكذا فى السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما لو كان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا ، لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهى على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة .
مسألة 21 : المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفى لا الشرعى ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد فى بعض البلاد إذا كانت لاجل عوارض السفر ، كما إذا كانت للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك ، أو لامور متعلقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر ، وأما لو بقى للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الاقامة لاجل مثل هذه الاغراض بعد تمام العمل ، وأما قبله فإن كان بقاؤه لاتمامه وغرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والاحوط احتسابها على نفسه ، وإن لم يتوقف الاتمام على البقاء وإنما بقى لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض فى الاثناء غرض آخر ، وإن كان الاحوط التوزيع فى هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه .
Page 577
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام