مسألة 27 : لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن منه فأنكر ولا بينة فالقول قول المالك ، وأما لو صدقه على الاذن لكن أنكر التسليم إلى من أذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك فى أن القول قوله .
مسألة 28 : لو أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البينة على إشكال ، وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البينة ، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر .
مسألة 29 : لو أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها فى عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا لو عينها فى ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال : " إحدى هذه الشياة وديعة عندي من فلان " فعلى الورثة إذا احتملوا صدقه ولم يميزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحداها لفلان ، والاقوى التعيين بالقرعة ، وإن عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك ، وقد مر حكمه فى كتاب الخمس ، وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها فى معين واحتمل صدقه ؟ وجهان : أوجههما عدمه ، ولو لم يعينها بأحد الوجهين بأن قال : " عندي فى هذه التركة وديعة من فلان " فمات بلا فصل يحتمل معه ردها أو تلفها بلا تفريط فالظاهر اعتبار قوله ، فيجب التخلص بالصلح على الاحوط ، ويحتمل قويا العمل بالقرعة ، ومع أحد الاحتمالين المتقدمين ففى الوجوب تردد لو قال : " عندي فى هذه التركة وديعة " نعم لو قال : " عندي وديعة " من غير تعيين مطلقا أو مع تعيين ما ولو يذكر أنها فى تركتى فالظاهر عدم وجوب شى ء فى التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطا أو تعديا .
Page 569
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام