مسألة 17 : كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك ، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين ، وإلا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادرا على حفظها ، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا فى معرض التلف أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها ، مسألة 18 : إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان ، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصى ويشهد بها ، فلو أهمل عن ذلك ضمن ، وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها ، فلا بد من ذكر الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك ، فلا يكفى قوله : عندي وديعة لشخص ، نعم يقوى عدم لزومهما رأسا فيما إذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا .
مسألة 19 : يجوز للمستودع أن يسافر ويبقى الوديعة فى حرزها السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا إذا لم يتوقف حفظها على حضوره ، وإلا فعليه أما ترك السفر وأما ردها إلى مالكها أو وكيله ، ومع التعذر إلى الحاكم ، ومع فقده فالظاهر تعين الاقامة وترك السفر ، ولا يجوز أن يسافر بها على الاحوط ولو مع أمن الطريق ومع مساواة السفر للحضر فى الحفظ ، ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز فى بعضها السفر بها لكان حسنا ، لكن لا يترك الاحتياط مطلقا ، والاقوى عدم جواز إيداعها عند الامين ، وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الامين ، فإن تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الامكان ، وليس عليه ضمان ، نعم فى مثل الاسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله .
Page 566
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام