مسألة 8 : لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة وفهم منه القيدية اقتصر عليه ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ ، فلو نقلها منها ضمنها ، نعم لو كانت فى ذلك المحل فى معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر أحفظ ، ولا ضمان عليه حتى مع نهى المالك بأن قال : لا تنقلها وإن تلفت ، وإن كان الاحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان .
مسألة 9 : لو تلفت الوديعة فى يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها ، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا ، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها ، نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها فى محل كان مظنة الوصول إلى الظالم ، فحينئذ لا يبعد انقلاب يده إلى يد الضمان سواء وصل إليها الظالم أم لا .
مسألة 10 : لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب ، حتى أنه لو توقف دفعه على إنكارها كاذبا بل الحلف عليه جاز بل وجب ، فإن لم يفعل ضمن ، وفى وجوب التورية عليه مع الامكان إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم .
مسألة 11 : إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك فى عرضه أو خسارة فى ماله لا يجب تحمله ، بل لا يجوز فى غير الاخير ، بل فيه أيضا ببعض مراتبه ، نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع فالظاهر وجوب تحمله .
Page 562
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام