مسألة 14 : لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط وخياطة ثوب فشاركه غيره فى ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بأزاء عمل ذلك الغير ، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل ، وإلا فبالنسبة ، وأما الاخر فلا يستحق شيئا ، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق المجعول له تمام الجعل .
مسألة 15 : الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ، كما أن للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كل حال ، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا ، ولو كان بعده فإن كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا ، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل ويحتمل الفرق فى الاول وهو ما كان الرجوع من العامل بين ما كان العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما مما كان تلبس العامل به بإيجاد بعض العمل وبين ما كان مثل رد الضالة مما كان التلبس به بإيجاد بعض مقدماته الخارجية ، فله من المسمى بالنسبة إلى ما عمل فى الاول بخلاف الثانى فإنه لم يستحق شيئا ، لكن هذا لو لم يكن الجعل فى مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل ، وإلا يكون الحكم كرد الضالة ، ويحتمل الفرق بين الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل ، فيقال أن للعامل من المسمى بالنسبة فى الاولى ، وله أجرة المثل فى الثانية ، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة وإذا كان مثل رد الضالة وكذا إتمام الخياطة فله أجرة ال
ثل ، والمسألة محل إشكال فلا ينبغى ترك الاحتياط بالتراضى والتصالح على أي حال .
Page 554
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام