مسألة 14 : لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرط سقوطه .
مسألة 15 : يملك المستأجر المنفعة فى إجارة الاعيان ، والعمل فى إجارة النفس على الاعمال ، وكذا المؤجر والاجير الاجرة بمجرد العقد ، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه إلا بتسليم ما ملكه ، فعلى كل منهما وإن وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الاخر الامتناع عنه .
مسألة 16 : لو تعلقت الاجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين ، وأما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحج وحفر بئر فى دار المستأجر وأمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحق الاجير مطالبة الاجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة ، نعم لو كان شرط منهما على تأدية الاجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا كما إذا كانت عادة تقتضى التزام المستأجر بذلك كان هو المتبع ، وأما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر بيد المؤجر كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه وأمثل ذلك ففى كون تسليمه بإتمام العمل كالاول أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الاول ، فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شى ء عليه ، ويستحق مطالبة الاجرة ، نعم لو تلف مضمونا عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أي حال حتى على الوجه الثانى ، لكون الوصف مملوكا له تبعا للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالاجرة المسماة لتسليم العمل ببدله .
Page 541
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام