مسألة 7 : لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحت الاجارة ، ويستحق المؤجر تمام الاجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه فى عقد الاجارة إيصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد .
مسألة 8 : لا يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد ، فلو آجر داره فى شهر مستقبل معين صح ، سواء كانت مستأجرة فى سابقه أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة ، فلو قال : آجرتك داري شهرا اقتضى الاطلاق اتصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهرا وفهم الاطلاق أعنى الكلى الصادق على المتصل والمنفصل فالاقوى البطلان .
مسألة 9 : عقد الاجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلا بالتقايل أو بالفسخ مع الخيار ، والظاهر أنه يجري فيه جميع الخيارات إلا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فيجري فيها خيار الشرط وتخلف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها ، والاجارة المعاطاتية كالبيع المعاطاتى لازمة على الاقوى ، وينبغى فيها الاحتياط المذكور هناك .
مسألة 10 : لا تبطل الاجارة بالبيع فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة فى مدتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الاجارة أو انفسخت رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الاجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الاجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة فى بقية المدة بسبب الاجارة لا تبعية العين ، فلو انفسخت الاجارة رجعت المنفعة فى بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقى ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
Page 539
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام