وأما العين المستأجرة فيعتبر فيها أمور : منها التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم تصح ، ومنها المعلومية ، فإن كانت عينا خارجية فإما بالمشاهدة وإما بذكر الاوصاف التى تختلف بها الرغبات فى إجارتها ، وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلية ، ومنها كونها مقدورا على تسليمها ، فلا تصح إجارة الدابة الشاردة ونحوها ، ومنها كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضا للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ونحوه ، وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلا بإذهاب عينها كالخبز للاكل والشمع أو الحطب للاشعال ، ومنها كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصح إجارة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته ، ومنها جواز الانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
وأما المنفعة فيعتبر فيها أمور : منها كونها مباحة ، فلا تصح إجارة الدكان لاحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنية للتغنى ونحو ذلك ، ومنها كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء ومنها تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعددة ، فلو استأجر الدابة يعين أنها للحمل أو الركوب أو لادارة الرحى وغيرها ، نعم تصح إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها ، ومنها معلوميتها إما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير والبناء يوما ، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان إن لم يكن دخيلا فى الرغبات ، وإلا فلابد من تعيين منتهاه .
Page 537
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام