مسألة 20 : لو كان لاحد مقدار من الدراهم ولاخر مقدار منها عند ودعى أو غيره فتلف مقدار لا يدري أنه من أي منهما فإن تساوي مقدار الدراهم منهما بأن كان لكل منهما درهمان مثلا فلا يبعد أن يقال يحسب التالف عليهما ويقسم الباقى بينهما نصفين ، وإن تفاوتا فإما أن يكون التالف بمقدار ما لاحدهما وأقل مما للاخر أو يكون أقل من كل منهما ، فعلى الاول لا يبعد أن يقال يعطى للاخر ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقى بينهما نصفين ، كما إذا كان لاحدهما درهمان وللاخر درهم وكان التالف درهما يعطى صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم الباقى بينهما نصفين ، أو كان لاحدهما خمسة وللاخر درهمان وكان التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقى وهو الدرهمان نصفين ، وعلى الثانى لا يبعد أن يقال أنه يعطى لكل منهما ما زاد من ماله على التالف ويقسم الباقى بينهما نصفين ، فإذا كان لاحدهما خمسة وللاخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطى لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الاربعة واحد ويقسم الباقى بينهما نصفين ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالتصالح فى شقوق المسألة خصوصا فى غير ما استودع رجلا غيره دينارين واستودعه الاخر دينارا فضاع دينار منهما ، ه
ا كله فى مثل الدرهم والدينار ، ولا يبعد جريان حكمهما فى مطلق المثليين الممتازين كمنين ومن لو تلف من واشتبه الامر ، ولا ينبغى ترك الاحتياط هنا أيضا ، نعم إذا كان المثليان مما يقبل الاختلاط والامتزاج كالزيت والحنطة فامتزجا فتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين ، ففى المنين والمن إذا امتزجا وتلف من تكون البقية بينهما تثليثا ، ولو كان المالان قيميين كالثياب والحيوان فلابد من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة .
Page 532
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام