مسألة 18 : الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع ، بل لو رضى بالبيع من الاجنبى من أول الامر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الاصل ، وفى سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه .
مسألة 19 : لو تصرف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الاخذ من المشتري الاول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثانى ، وله الاخذ من الثانى بما بذله فيصح الاول ، وكذا لو زادت البيوع على اثنين فله الاخذ من الاول بما بذله فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الاخذ من الاخير فصح البيوع المتقدمة ، وله الاخذ من الوسط فصح ما تقدم وبطل ما تأخر ، وكذا إن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك ، فله الاخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري ، ويحتمل أن تكون صحتها مراعاة بعدم الاخذ بها ، وإلا فهى باطلة من الاصل ، وفيه تردد .
مسألة 20 : لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شى ء أصلا سقطت الشفعة ، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها وكان التلف بفعل المشتري أو بغير فعله مع المماطلة فى التسليم بعد الاخذ بها بشروطه ضمنه ، وأما لو بقى منها شى ء كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط ، فله الاخذ بها وانتزاع ما بقى منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري ، ولو كان ذلك بعد الاخذ بها ضمنه قيمة التالف أو أرش العيب إذا كان بفعله ، بل أو بغير فعله مع المماطلة كما تقدم .
مسألة 21 : يشترط فى الاخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الاخذ على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، فلو قال : أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح وإن علم بعد ذلك .
Page 526
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام