والربع ، وأما جزؤه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه مثلا فإن كان مما لا يؤكل لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب والحمل وإدارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه ، نعم لو كان ما لا يؤكل قابلا للتذكية يجوز بيع جلده ، وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس والحمار إذا أريد ذبحه لاهابه يجوز بيعه ، وأما إذا كان المقصود منه اللحم والذبح مثل ما يشتريه القصابون ويباع منهم فالظاهر صحة بيعه ، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه ، وإن باعه يكون شريكا فى الثمن بنسبة ماله بأن ينسب قيمة الرأس والجلد مثلا على تقدير الذبح إلى قيمة البقية ، فله من الثمن بتلك النسبة ، وكذا الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد ، أو اشترك إثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلا ، أو اشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه فى الرأس والجلد مثلا فيصح فى الجميع فيما يراد ذبحه ، فإذا ذبح يستحق العين ، وإلا كان شريكا بالنسبة كما مر .
مسألة 2 : لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا مثلا بشركتى كان ذلك منه توكيلا فى الشراء ، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين إلا إذا صرح بكون الشركة على نحو آخر ، ولو دفع المأمور عن الامر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم تكن قرينة تقتضى أن المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه كالشراء مثلا من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، فحينئذ يرجع إليه .
القول فى الاقالة وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهى جارية فى جميع العقود سوى النكاح ،
Page 521
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام