مسألة 3 : لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فلا يجوز الاخبار بغيره ، وإن أحدث فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته بكذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول : اشتريته بكذا وأخبر بالثمن المسمى وعملت فيه كذا ، وإن كان باستئجار غيره جاز أن يضم الاجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم على بكذا وإن لم يجز أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، ولو اشترى معيبا ورجع بالارش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، وله أن يسقط مقدار الارش من الثمن ويجعل رأس ماله ما بقى وأخبر به ، وليس له أن يخبر بثمن المسمى من دون إسقاط قدر الارش ، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا جاز أن يخبر بالاصل من دون إسقاط الحطيطة .
مسألة 4 : يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به فى المرابحة ، وهذا وإن لم يكذب فى رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه على أي حال لكنه خيانة وغش ، فلا يجوز ارتكابه ، نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه .
مسألة 5 : لو ظهر كذب البائع فى إخباره برأس المال صح البيع ، وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن ، ولا فرق بين تعمد الكذب وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟ فيه إشكال ، ولا يبعد عدم السقوط .
Page 515
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام