ويشترط فيه أمور : الاول ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، الثانى قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل فى الباقى ، ولو كان الثمن دينا فى ذمة البائع فإن كان مؤجلا لا يجوز جعله ثمنا للمسلم فيه ، وإن كان حالا فالظاهر جوازه وإن لم يخل من إشكال ، فالاحوط تركه ، ولو جعل الثمن كليا فى ذمة المشتري ثم حاسبه به بماله فى ذمة البائع المسلم إليه سلم عن الاشكال ، الثالث تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره ، الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالايام أو الشهور أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الاجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك بطل ، ولا فرق فى الاجل بعد كونه مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم أو نصف يوم أو كثيرا كعشرين سنة ، الخامس غلبة الوجود وقت الحلول وفى البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة .
مسألة 1 : الاحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
مسألة 2 : لو جعل الاجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة فى أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها فى أثنائه فالاقوى التلفيق بأن يعد من الشهر الاخر ما فات وانقضى من الشهر الاول ، فلو وقع فى العاشر وكان الاجل شهرا حل الاجل فى عاشر الثانى وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ، وهو إذا كان الاول ناقصا ، والاحوط التصالح لما قيل من أن اللازم عد ثلاثين يوما فى الفرض .
مسألة 3 : لو جعلا الاجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فحل بأول جزء من الهلال فى الاول ومن نهار اليوم فى الثانى .
Page 512
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام