ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، وقد ورد التشديد عليه فى الكتاب العزيز والاخبار الكثيرة حتى ورد فيه فى الخير الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ، وعن النبى صلى الله عليه وآله فى وصيته لعلى عليه السلام قال : ( يا على الربا سبعون جزء ، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه فى بيت الله الحرام ، وعنه صلى الله عليه وآله ( ومن أكل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب فيه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل فى لعنة الله وملائكته ما كان عنده منه قيراط واحد ، وعنه صلى الله عليه وآله ( إن الله لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) إلى غير ذلك .
وهو قسمان : معاملى وقرضى ، أما الاول فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية كبيع من من الحنطة بمنين أو بمن منها ودرهم ، أو حكمية كمن منها نقدا بمن منها نسيئة ، والاقوى عدم اختصاصه بالبيع ، بل يجري فى سائر المعاملات كالصلح ونحوه ، وشرطه أمران : أحدهما اتحاد الجنس عرفا ، فكلما صدق عليه الحنطة أو الارز أو التمر أو العنب بنظر العرف وحكموا بالوحدة الجنسية فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا فى الصفات والخواص ، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء ، ولا بين العنبر الجيد من الارز والردي ء من الشنبة ، وردي ء الزاهدي من التمر وجيد الخستاوي وغير ذلك مما يعد عرفا جنسا واحدا ، بخلاف ما لا يعد كذلك كالحنطة والعدس ، فلا مانع من التفاضل بينهما .
الثانى : كون العوضين من المكيل أو الموزون ، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة .
Page 504
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام