ولا يتقدر بمدة ، بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت ، ولابد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد .
مسألة 1 : يجوز أن يشترط لاحدهما أو لهما الخيار بعد الاستثمار والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث فى أمر العقد فكل ما رأى من الصلاح إبقاء له أو فسخا يكون متبعا ، ويعتبر فى هذا الشرط أيضا تعيين المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير صديقه أو الدلال فإن رأى الصلاح يلتزم به وإلا فلا يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على التقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير .
مسألة 2 : لا إشكال فى عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع ، بل يجري فى كثير من العقود اللازمة ، ولا إشكال فى عدم جريانه فى الايقاعات كالطلاق والعتق والابراء ونحوها .
مسألة 3 : يجوز اشترط الخيار للبائع إذا رد الثمن بعينه أو ما يعم مثله إلى مدة معينة ، فإن مضت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع ، وهو المسمى ببيع الخيار فى العرف ، والظاهر صحة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكل برد بعض الثمن أو فسخ البعض برد بعضه ، ويكفى فى رد الثمن فعل البائع ما له دخل فى القبض من طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكنه من قبضه فأبى وامتنع فله الفسخ .
Page 487
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام