مسألة 17 : طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية ثم تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الاخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن بتلك النسبة ، فإذا باعهما معا بستة وكانت قيمة أحدهما ستة وقيمة الاخر ثلاثة تكون حصة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن أي الستة نصف حصة الاخر ، فلاحدهما اثنان وللاخر أربعة ، لكن هذا يصح فى نوع البيوع المتعارفة التى لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأما مع اختلافهما فيهما زيادة أو نقيصة أو بالاختلاف فلا ، والظاهر أن الضابط هو تقويم كل منهما منفردا بلحاظ حال الانضمام ثم يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .
مسألة 18 : يجوز للاب والجد للاب وإن علا أن يتصرفا فى مال الصغير بالبيع والشراء والاجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل فى الولاية ، والاقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا يشترط فى نفوذ تصرفهما المصلحة بل يكفى عدم المفسدة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بمراعاتها ، وكما لهما الولاية فى ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية فى نفسه بالاجارة والتزويج وغيرهما إلا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه ، وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة فى المتعة ؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم ، وليس لغيرهما من الاقارب الولاية عليه حتى الام والاخ والجد للام فإنهم كالاجانب .
مسألة 19 : كما للاب والجد الولاية على الصغير فى زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفد منهما على إشكال فى التزويج ، والظاهر اعتبار كفاية المصلحة فى تصرفه ، ولا يكفى عدم المفسدة ، كما أن الاحوط فيه اعتبار العدالة وإن كانت كفاية الامانة والوثاقة ليست ببعيدة .
Page 482
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام