مسألة 9 : لا يشترط فى الفضولى قصد الفضولية ، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه يكون من الفضولى ، ويصح بالاجازة ، وأما العكس بأن تخيل كونه غير جائز التصرف فتبين كونه وكيلا أو وليا فالظاهر صحته وعدم احتياجه إلى الاجازة على إشكال فى الثانى ، ومثله ما إذا تخيل كونه غير مالك فتبين كونه مالكا ، لكن عدم الصحة والاحتياج إلى الاجازة فيه لا يخلو من قوة .
مسألة 10 : لو باع شيئا فضوليا ثم ملكه إما باختياره كالشراء أو بغيره كالارث فالبطلان بحيث لا تجدي الاجازة لا يخلو من قوة .
مسألة 11 : لا يعتبر فى المجيز أن يكون مالكا حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الاجازة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الاجازة فيصح بإجازة الوارث ، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع ، فإنه يصح بإجازته .
مسألة 12 : لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على نفسه أو على عوضه ، وعلى الاول فإما أن تقع من فضولى واحد كما إذا باع دار زيد مكررا على أشخاص متعددة أو تقع من أشخاص متعددة كما إذا باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثانى بكتاب وهكذا ، وعلى الثانى فإما أن تقع من شخص واحد على الاعواض والاثمان بالترامى كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا ، وأما أن تقع على ثمن شخصى مرارا كما إذا باع الثوب فى المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددة ، فهذه صور أربع ، ثم أن للمالك فى جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها ، ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز ، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح لا يناسب هذا المختصر .
Page 478
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام