مسألة 33 : لو كان الرحم ناظرا إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة أو كان نظره بشهوة كان كالاجنبى، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليه كان هدرا.
مسألة 34 : لو كان المشرف على العورات أعمى لا يجوز أن يناله بشى ء، فلو نال وجنى عليه ضمن، وكذا لو كان ممن لا يرى البعيد وكان بينه وبينهن بمقدار لا يراهن أو لا يميزهن .
مسألة 35 : لو اطلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكانت الجناية هدرا.
مسألة 36 : لو اطلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى وجنى عليه ضمن.
مسألة 37 : لو اطلع على العورة فزجره ولم ينزجر فرماه فجنى عليه وادعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شى ء على الرامى فى الظاهر.
مسألة 38 : لو كان بعيدا جدا بحيث لم يمكنه رؤية العورات ولكن رآهن بالالات الحديثة كان الحكم كالمطلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدم والجناية عليه هدر.
مسألة 39 : لو وضع مرآة واطلع على العورات بوسيلتها فالظاهر جريان حكم المطلع بلا وسيلة ، لكن الاحوط عدم رميه والتخلص بوجه آخر، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة 40 : الظاهر جواز الدفع بما تقدم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول فى محل لا يراهن الرائى.
مسألة 41 : للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيبت أو تلفت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكن من الهرب فالظاهر عدم جواز الاضرار بها، فلو أضر ضمن.
كتاب المكاسب والمتاجر
وهى أنواع كثيرة نذكر جلها والمسائل المتعلقة به فى طى كتب.
مقدمة تشتمل على مسائل مسألة 1 : لا يجوز التكسب بالاعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال فى
Page 459
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام