مسألة 6 : لو كان المعروف والمنكر من الامور التى يهتم به الشارع الاقدس كحفظ نفوس قبيلة من المسلمين وهتك نواميسهم أو محو آثار الاسلام ومحو حجته بما يوجب ضلالة المسلمين أو إمحاء بعض شعائر الاسلام كبيت الله الحرام بحيث يمحى آثاره ومحله وأمثال ذلك لابد من ملاحظة الاهمية، ولا يكون مطلق الضرر ولو النفسى أو الحرج موجبا لرفع التكليف فلو توقفت إقامة حجج الاسلام بما يرفع بها الضلالة على بذل النفس أو النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فى ضرر أو حرج دونها.
مسألة 7 : لو وقعت بدعة فى الاسلام وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لهتك الاسلام وضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الانكار بأية وسيلة ممكنة سواء كان الانكار مؤثرا فى قلع الفساد أم لا، وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجبا لذلك ، ولا يلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الاهمية.
مسألة 8 : لو كان فى سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم خوف أن يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا يجب عليهم إظهار علمهم، ولا يجوز السكوت ولو علموا عدم تأثير إنكارهم فى ترك الفاعل، ولا يلاحظ الضرر والحرج مع كون الحكم مما يهتم به الشارع الاقدس جدا.
مسألة 9 : لو كان فى سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم تقوية للظالم وتأييد له والعياذ بالله يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الاظهار ولو لم يكن مؤثرا فى رفع ظلمه.
مسألة 10 : لو كان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم موجبا لجرأة الظلمة على ارتكاب سائر المحرمات وإبداع البدع يحرم عليهم السكوت، ويجب عليهم الانكار وإن لم يكن مؤثرا فى رفع الحرام الذي يرتكب.
Page 443
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام