مسألة 4 : المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهى.
مسألة 5 : من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شك فى توبته، وهذا غير الامر والنهى بالنسبة إلى سائر المعاصى فلو شك فى كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.
مسألة 6 : لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الان فالظاهر وجوب نهيه.
مسألة 7 : لا يشترط فى عدم وجوب الانكار إظهار ندامته وتوبته بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من فعله، وقد مر أن وجوب الامر بالتوبة غير وجوب النهى بالنسبة إلى المعصية المرتكبة.
مسألة 8 : لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الاصرار واقعا وعلم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهى بالنسبة إلى الفعل غير المقدور، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته.
مسألة 9 : لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب إنكاره، وإلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .
مسألة 10 : لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانكار بنحو لا يعلمه بخطأه، وإلا فلا يجب.
Page 441
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام