مسألة 7 : المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا فى العام القابل يجب عليه الحج ، ولا يكفى التحلل المذكور عن حجة الاسلام .
مسألة 8 : المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد .
مسألة 9 : من أحرم للعمرة ولم يتمكن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلل لابد من الهدي ، والاحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكة ، ويواعده أن يذبحه أو ينحره فى يوم معين وساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من كل شئ إلا النساء ، والاحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
مسألة 10 : لو أحرم بالحج ولم يتمكن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلل يجب عليه الهدي ، والاحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من كل شئ إلا النساء .
مسألة 11 : لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتى بأعمال الحج وطواف النساء فى القابل ، ولو عجز عن ذلك لا يبعد كفاية الاستنابة ، ويتحلل بعد عمل النائب ، ولو كان حجه مستحبا لا يبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء فى التحلل عنها ، والاحوط إتيانه بنفسه .
مسألة 12 : لو تحلل المصدود فى العمرة وأتى النساء ثم بان عدم الذبح فى اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفارة ، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا ، ويجب عليه الاجتناب من النساء ، والاحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث .
مسألة 13 : يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .
Page 432
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام