مسألة 10 : لو يئس غير المعذور كوليه مثلا عن رفع عذره لا يجب استئذانه فى النيابة وإن كان أحوط ، ولو لم يقدر على الاذن لا يعتبر ذلك .
مسألة 11 : لو شك بعد مضى اليوم فى إتيان وظيفته لا يعتنى به ، ولو شك بعد الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة فى إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتنى به ، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز فى صحة ما أتى بنى على الصحة ، ولو شك فى العدد واحتمل النقصان قبل الدخول فى رمى الجمرة المتأخرة يجب الاتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الاحوط ، ولو شك بعد الدخول فى المتأخرة فى عدد المتقدمة فإن أحرز رمى أربع حصيات وشك فى البقية يتمها على الاحوط ، بل وكذا لو شك فى ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة ، ولو شك فى أنه أتى بالاربع أو أقل بنى على إتيان الاربع وأتى بالبقية .
مسألة 12 : لو تيقن بعد مضى اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة ، والاحوط قضاء الجميع ، ولو تيقن بعد رمى الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمى بكل واحد من الثلاث ، ولو تيقن فى الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمى الجمرة العقبة وتتميم ما نقص ، والاحوط الاتيان بتمام الوظيفة فى الجمرة العقبة ، وأحوط منه استئناف العمل فى جميعها .
مسألة 13 : لو تيقن بعد مضى الايام الثلاثة بعدم الرمى فى يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمى تمام الايام مع مراعاة الترتيب ، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الايام .
القول فى الصد والحصر
مسألة 1 : المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، والمحصور من منعه المرض عن ذلك .
Page 430
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام