مسألة 7 : لا يعتبر فى الشاة فى الكفارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محل خاص ، فيجوز بعد الرجوع إلى محله .
مسألة 8 : من لم يكن تمام الليل فى خارج منى فإن كان مقدارا من أول الليل إلى نصفه فى منى لا إشكال فى عدم الكفارة عليه ، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أول الليل خارجا فالاحوط لزوم الكفارة عليه .
مسألة 9 : من جاز له النفر يوم الثانى عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك فى أي وقت منه شاء .
القول فى رمى الجمار الثلاث
مسألة 1 : يجب رمى الجمار الثلاث : أي الجمرة الاولى والوسطى والعقبة فى نهار الليالى التى يجب عليه المبيت فيها حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو تركه صح حجه ولو كان عن عمد وإن أثم معه .
مسألة 2 : يجب فى كل يوم رمى كل جمرة بسبع حصيات ، ويعتبر فيها وفى الرمى ما يعتبر فى رمى الجمرة العقبة على ما تقدم بلا افتراق .
مسألة 3 : وقت الرمى من طلوع الشمس إلى الغروب ، فلا يجوز فى الليل اختيارا ، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علة أو كان راعيا جاز فى ليل يومه أو الليل الاتى .
مسألة 4 : يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ، فإن خالف ولو عن غير عمد تجب الاعادة حتى يحصل التريب .
مسألة 5 : لو رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات ثم رمى الوسطى بأربع ثم اشتغل بالعقبة صح ، وعليه إتمام الجميع بأي نحو شاء ، لكن الاحوط لمن فعل ذلك عمدا الاعادة ، وكذا جاز رمى المتقدمة بأربع ثم إتيان المتأخرة ، فلا يجب التقديم بجميع الحصيات .
Page 428
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام