مسألة 35 : يحل للمحرم بعد الرمى والذبح والحلق أو التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم يحرم الصيد فى الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعى بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه .
مسألة 1 : كيفية الطواف والصلاة والسعى كطواف العمرة وركعتيه والسعى فيها بعينها إلا فى النية ، فتجب ها هنا نية ما يأتى به .
مسألة 2 : يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكة للاعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا ، ويجوز التقديم لطوائف :
الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع ولم تتمكن من البقاء إلى الطهر .
الثانية الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكة .
الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة من يعلم أنه لا يتمكن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 4 : لو انكشف الخلاف فيما عدا الاخيرة من الطوائف كما لو لم يتفق الحيض والنفاس أو سلم المريض أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط ، وأما الطائفة الاخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلة يجزيهم الاعمال المتقدمة ، وإلا فلا يجزيهم ، كمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانكشف خلافه .
Page 425
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام