مسألة 10 : لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ، نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفى ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفى ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الاطاعة لا يكفى ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالاحوط الاعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .
مسألة 11 : الاحوط أن يكون الذبح بعد رمى جمرة العقبة ، والاحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالاحوط الذبح أيام التشريق ، وإلا ففى بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والاحوط نية المنوب عنه أيضا ، ويعتبر كون النائب شيعيا على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وكذا فى ذبح الكفارات .
مسألة 12 : لو شك بعد الذبح فى كونه جامعا للشرائط أو لا لا يعتنى به ، ولو شك فى صحة عمل النائب لا يعتنى به ، ولو شك فى أن النائب ذبح أو لا يجب العلم بإتيانه ، ولا يكفى الظن ، ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع فى الاوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الاعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفى الفرضين تجب الاعادة .
مسألة 13 : يستحب أن يقسم الهدي أثلاثا ، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه ، والاحوط أكل شئ منه وإن لا يجب .
مسألة 14 : لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو ولا قيمته عنده يجب بدله صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة أيام بعد الرجوع منه .
Page 421
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام