مسألة 7 : لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضى من العامة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية وخوف وجب ، وإلا وجبت التبعية عنهم ، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ، ولا تجوز المخالفة ، بل فى صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لافاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا .
القول فى الوقوف بالمشعر الحرام
يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس ، وهو عبادة يجب فيه النية بشرائطها ، والاحوط وجوب الوقوف فيه بالنية الخالصة ليلة العيد بعد الافاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين ، ويستحب الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسر ، ولو جاوزه عصى ولا كفارة عليه ، والاحوط الافاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسر والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقا بطل حجه بتفصيل يأتى .
مسألة 1 : يجوز الافاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والاطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والاحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل ، فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين .
مسألة 2 : من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمدا ولم يرجع إلى طلوع الشمس فإن لم يفته الوقوف بعرفات ووقف بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الفجر صح حجه على المشهور ، وعليه شاة ، لكن الاحوط خلافه ، فوجب عليه بعد إتمامه الحج من قابل على الاحوط .
Page 416
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام