مسألة 2 : الشك فى عدد الركعات موجب للبطلان ، ولا يبعد اعتبار الظن فيه ، وهذه الصلاة كسائر الفرائض فى الاحكام .
مسألة 3 : يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم ( ع ) ، والاحوط وجوبا كونها خلفه ، وكلما قرب إليه أفضل ، لكن لا بحيث يزاحم الناس ، ولو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، ولو لم يمكنه أن يصلى عنده يختار الاقرب من الجانبين والخلف ، ومع التساوي يختار الخلف ، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف ، لكن الاحوط إتيان صلاة أخرى فى أحد الجانبين مع رعاية الاقربية ، والاحوط إعادة الصلاة مع الامكان خلف المقام لو تمكن بعدها إلى أن يضيق وقت السعى .
مسألة 4 : لو نسى الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، ولو تذكر بين السعى رجع وصلى ثم أتم السعى من حيث قطعه وصح ، ولو تذكر بعد الاعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، ولو تذكر فى محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى فى مكانه ولو كان بلدا آخر ، ولا يجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلا ، والجاهل بالحكم بحكم الناسى فى جميع الاحكام .
مسألة 5 : لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الاكبر القضاء .
مسألة 6 : لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة ولم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه وصحت ، ولو أمكن تلقينه فالاحوط ذلك ، والاحوط الاقتداء بشخص عادل ، لكن لا يكتفى به كما لا يكتفى بالنائب .
القول فى السعى
مسألة 1 : يجب بعد ركعتى الطواف السعى بين الصفا والمروة ، ويجب أن يكون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، ومنها إليه شوط آخر ، ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة ، ولو عكس بطل ، وتجب الاعادة أينما تذكر ولو بين السعى .
Page 412
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام