مسألة 2 : لو كان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 : لو شك فى أثناء الطواف أنه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضأ وأتم طوافه وصح ، وإلا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ، ولو شك فى أثنائه فى أنه اغتسل من الاكبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشك أتم الطواف بعد الغسل وصح ، والاحوط الاعادة ، وإن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شك بعد الطواف لا يعتنى به ، ويأتى بالطهور للاعمال اللاحقة .
الثالث طهارة البدن واللباس ، والاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فى الصلاة كالدم الاقل من الدرهم وما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، وأما دم القروح والجروح فإن كان فى تطهيره حرج عليه لا يجب ، والاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، كما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامكان .
مسألة 4 : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه ، ولو شك فى طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصح إلا مع العلم بالنجاسة والشك فى التطهير .
مسألة 5 : لو عرضته نجاسة فى أثناء الطواف أتمه بعد التطهير وصح وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها فى الحال ، ولو علم انها كانت من أول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالاحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق فى ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
مسألة 6 : لو نسى الطهارة وتذكر بعد الطواف أو فى أثنائه فالاحوط الاعادة .
Page 407
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام