( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ) فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه ، والاحوط الاولى أن يقول عقيب ما تقدم : ( إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : ( لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) .
مسألة 8 : يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكنه فالاحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والاولى الاستنابة مع ذلك ، ولا تصح الترجمة مع التمكن من الاصل ، والاخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والاولى الاستنابة مع ذلك ، ويلبى عن الصبى غير المميز .
مسألة 9 : لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحجه ولا إحرام حج الافراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، وأما فى حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي ، والاولى فى البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الامور الثلاثة ، لكن الاحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية أيضا ، والاحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف إنعقاد إحرامه عليها ، فهى واجبة عليه فى نفسها على الاحوط .
مسألة 10 : لو نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ، وإن لم يتمكن يأتى فيه التفصيل المتقدم فى نسيان الاحرام على الاحوط لو لم يكن الاقوى ، ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلا بها .
Page 393
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام