رابعها أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار ، وأما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الاتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم ( ع ) أو حجر إسماعيل ( ع ) ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لان إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده فى مكانه .
خامسها أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والاخر لحجه لم يجز عنه ، وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 : الاحوط أن لا يخرج من مكة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالاحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لاعمال الحج ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه .
مسألة 3 : وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
مسألة 4 : لو نسى الاحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه ولو لم يتذكر إلى تمام الاعمال صح حجه ، والجاهل بالحكم فى حكم الناسى ، ولو تعمد ترك الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجه .
Page 386
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام