مسألة 3 : الافاقى إذا صار مقيما فى مكة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته فى مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكى بعد الدخول فى السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الاقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الاول ، وفى صورة الانقلاب يلحقه حكم المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفى فى وجوبه استطاعته منها ، ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الاقامة فى مكة قبل مضى السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت فى بلده ، فيجب عليه التمتع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأما المكى إذا خرج إلى سائر الامصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها فى تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو فى السنة الاولى .
مسألة 4 : المقيم فى مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع ، والاحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم منه ، بل لا يخلو من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفى الرجوع إلى أدنى الحل ، والاحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات ، وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والاحوط الخروج إلى ما يتمكن .
القول فى صورة حج التمتع إجمالا وهى أن يحرم فى أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ،
Page 383
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام