مسألة 11 : لو نذر الحج ماشيا فلا يكفى عنه الحج راكبا ، فمع كونه موسعا يأتى به ، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة لو خالف دون القضاء ، ولو نذر المشى فى حج معين وأتى به راكبا صح ، وعليه الكفارة دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل .
مسألة 12 : لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكن بعدها أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالاعادة فى صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع فى الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والاحوط المشى بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الاول فى الاول والثانى فى الثانى .
القول فى النيابة
وهى تصح عن الميت مطلقا وعن الحى فى المندوب وبعض صور الواجب .
مسألة 1 : يشترط فى النائب أمور : الاول البلوغ على الاحوط من غير فرق بين الاجاري والتبرعى بإذن الولى أو لا ، وفى صحتها فى المندوب تأمل ، الثانى العقل ، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا فى دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق بإتيانه ، وأما بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا ، فلو علم بإتيانه وشك فى أنه يأتى به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والاحوط اعتبار الوثوق بالصحة فى هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلم حال كل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام كما مر ، السابع أن لا يكون معذورا فى ترك بعض الاعمال ، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل .
Page 369
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام