مسألة 60 : لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الامر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثانى ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة .
مسألة 61 : يجب الاستيجار عن الميت فى سنة الفوت ، ولا يجوز التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الاصل وإن أمكن من الميقات فى السنين الاخر ، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة فى سنة الفوت وجب ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصى أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استجب على وليه .
مسألة 62 : لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته فى اعتبار البلدي والميقاتى فالمدار على تقليد الثانى ، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم وكذا لو اختلفا فى أصل وجوب الحج وعدمه فالمدار على الثانى ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل ، أو لم يعلم رأيه .
مسألة 63 : لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك فى إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم بإتيانه فاسدا ، ولو شك فى فساده يحمل على الصحة .
مسالة 64 : يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص عنه وإن كان أحوط .
Page 365
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام