مسألة 49 : لو مات من استقر عليه الحج فى الطريق فإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الاحرام على الاقوى ، كما لا يكفى الدخول فى الحرم قبل الاحرام ، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات ، ولا فرق فى الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل ، كما إذا مات بين الاحرامين ، ولو مات فى الحل بعد دخول الحرم محرما ففى الاجزاء إشكال ، والظاهر أنه لو مات فى أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه ، والظاهر عدم جريان الحكم فى حج النذر والعمرة المفردة لو مات فى الاثناء ، وفى الافسادي تفصيل ، ولا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج ، فلا يجب ولا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما .
مسألة 50 : يجب الحج على الكافر ولا يصح منه ، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه ، ولو مات حال كفره لا يقضى عنه ، ولو أحرم ثم أسلم لم يكفه ، ووجب عليه الاعادة من الميقات إن أمكن ، وإلا فمن موضعه ، نعم لو كان داخلا فى الحرم فأسلم فالاحوط مع الامكان أن يخرج خارج الحرم ويحرم ، والمرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده ، ولا يصح منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الاقوى ، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الاقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الاصلى ، ولو حج فى حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الاعادة على الاقوى ، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الاصح .
مسألة 51 : لو حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه الاعادة بشرط أن يكون صحيحا فى مذهبه وإن لم يكن صحيحا فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق .
Page 361
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام