مسألة 44 : لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بان خلافه لم يجز عن حجة الاسلام ، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف ، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففى كفايته إشكال ، بل عدمها لا يخلو من وجه ، وأما الضرر المالى غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج ، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالاقوى كفايته ، ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعى الاهم فحج فبان الخلاف صح ، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره ، ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الاعمال استقر عليه ، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال ، وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط ، وإن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما فى الحرج ، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعى أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه .
مسألة 45 : لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الاعمال ، ولو حج مع فقد بعضها فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين ، فإنه مجز على الاقوى ، وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية ، وإن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن وحصول الحرج فإن صار قبل الاحرام مستطيعا وارتفع العذر صح وأجزأ بخلاف ما لو فقد شرط فى حال الاحرام إلى تمام الاعمال ، فلو كان نفس الحج ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الاجزاء .
Page 359
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام