مسألة 19 : لو كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين فإن كان مؤجلا وكان مطمئنا بتمكنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب ، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الاداء عند المطالبة ، وفى غير هاتين الصورتين لا يجب ، ولا فرق فى الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها ، وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، فلا يكون مستطيعا ، والدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة وما هو مبنى على المسامحة وعدم الاخذ رأسا وما هو مبنى على الابراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة .
مسألة 20 : لو شك فى أن ماله وصل إلى حد الاستطاعة أو علم مقداره وشك فى مقدار مصرف الحج وأنه يكفيه يجب عليه الفحص على الاحوط .
مسألة 21 : لو كان ما بيده بمقدار الحج وله مال لو كان باقيا يكفيه فى رواج أمره بعد العود وشك فى بقائه فالظاهر وجوب الحج كان المال حاضرا عنده أو غائبا .
مسألة 22 : لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكن من المسير لاجل عدم الصحة فى البدن أو عدم تخلية السرب فالاقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لاجل عدم تهيئة الاسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به ، وكذا لا يجوز التصرف قبل مجئ وقت الحج ، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد فى الفرض الاول وبقاء الشرائط فى الثانى ، والظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن فى هذا العام ، وإن علم بتمكنه فى العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة .
Page 353
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام