مسألة 7 : لو مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .
مسألة 8 : لو حج ندبا باعتقاد أنه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزي عن حجة الاسلام على الاقوى إلا إذا أمكن الاشتباه فى التطبيق .
ثانيها الحرية ، ثالثها الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته .
مسألة 9 : لا تكفى القدرة العقلية فى وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية ، وهى الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفى عن حجة الاسلام ، من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفا لزيه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .
مسألة 10 : لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلها من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض .
مسألة 11 : المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه فى السفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفى ما هو دون ذلك ، وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفى عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما فى الطريق لا يجب ولا يكفى عنه .
مسألة 12 : لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع العراقى أو الايرانى وهو فى الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ، ويكفى عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال .
Page 350
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام