مسألة 15 : ينبغى للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، وليس هو شرطا فى صحة غسله ، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد فى الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل وعدم بقاء المنى فى المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الاعادة على الاقوى ، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه ، لكن الاحوط الاعادة فى الصورتين .
مسألة 16 : المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنى والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، ولا فرق فى هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه ، وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمنى أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الامرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفى الوضوء خاصة .
مسألة 17 : لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنى وغيره وشك فى أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولا الاحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة 18 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة 19 : لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل لم يبطل على الاقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به ، والاحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده .
Page 34
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام