مسألة 24 : لا يعتبر الحول فى وجوب الخمس فى الارباح وغيرها وإن جاز التأخير إلى آخره فى الارباح احتياطا للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع على الاخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنه من باب التعجيل .
السادس : الارض التى اشتراها الذمى من مسلم ، فإنه يجب على الذمى خمسها ، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع دارا أو حماما مثلا فالاقوى عدم التعلق بأرضه ، وهل يختص وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، والاحوط اشتراط اداء مقدار خمس الارض عليه فى عقد المعاوضة لنفوذه فى مورد عدم ثبوته ، ولا يصح اشتراط سقوطه فى مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمى فى ضمن عقد المعاوضة مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل ، نعم لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صح ، ولو باعها من ذمى آخر أو مسلم لم يسقط عنه الخمس بذلك ، كما لا يسقط لو أسلم بعد الشراء ، ومصرف هذا الخمس كغيره على الاصح ، نعم لا نصاب له ، ولا نية حتى على الحاكم ، لا حين الاخذ ولا حين الدفع على الاصح .
مسألة 25 : إنما يتعلق الخمس برقبة الارض ، والكلام فى تخييره كالكلام فيه على ما مر قريبا ، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء مثلا ليس لولى الخمس قلعه ، وعليه أجرة حصة الخمس لو بقيت متعلقة له ولو أراد دفع القيمة فى الارض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة ، فيؤخذ خمسها .
Page 341
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام