مسألة 16 : لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الاشياء كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار فى آخر السنة يجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلا إذا خرجت عن مورد الحاجة ، فيجب الخمس فيها على الاحوط .
مسألة 17 : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها إلا من أرباحه فى سنين عديدة فالاقوى أنه من المؤونة إن اشترى فى كل سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى فى سنة أرضها مثلا ، وفى أخرى أحجارها ، وفى ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك ، وأما إبقاء الثمن فى سنين للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، كما أن جمع صوف غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد من المؤونة على الاقوى ، وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين المتعددة فى كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الاثمان للاشتراء .
مسألة 18 : لو مات فى أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى زمان الموت .
مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالاقوى جواز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الاحوط التوزيع ، فلو قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، ووجب الخمس من جميع الربح .
مسألة 20 : لو استقرض فى ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه فى الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح .
Page 339
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام