القول فى مصرفها الاقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الاحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، والاحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لا تسعهم كذلك ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته ، والاحوط عدم الاعطاء والاخذ أزيد من مؤونتها ، ويستحب اختصاص ذوي الارحام والجيران وأهل الهجرة فى الدين والفقة والعقل وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات ، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها فى المعصية .
كتاب الخمس
وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد ( ص ) وذريته كثر الله نسلهم المبارك عوضا عن الزكاة التى هى من أوساخ أيدي الناس إكراما لهم ، ومن منع منه درهما كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن مولانا الصادق ( ع ) ( إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ) وعنه عليه السلام ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالى حتى يأذن له أهل الخمس ) وعن أبى جعفر عليه السلام ( ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا ) .
والكلام فيما يجب فيه الخمس وفى مستحقيه وكيفية قسمته بينهم وفى الانفال .
القول فيما يجب فيه الخمس
يجب الخمس فى سبعة أشياء :
Page 329
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام