مسألة 12 : فى المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، وأجرة الارض والعامل من المؤن ، وفى المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الاصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقى من المؤن .
مسألة 13 : لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي ، والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض فى بلوغ النصاب ، والاحوط الدفع من كل نوع بحصته وإن كان الاقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الاجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على الاحوط ، وهكذا الحال فى أنواع العنب .
مسألة 14 : يجوز تقبل كل من المالك والحاكم من يبعثه حصة الاخر بخرص أهل الخبرة ، والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص فى المزارعة مما وردت فيها النصوص ، وهو معاملة عقلائية برأسها ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معينا على النحو الكلى فى المعين فى مال المتقبل ، ولابد فى صحتها وقوعها بين المالك وولى الامر ، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرف بعده كيف شاء ، نعم بعد التقبل بالتخريص مع الوالى يجوز له التصرف بما شاء من دون إحتياج إلى الضبط والحساب ، ويشترط فيه الصيغة ، وهى ما دلت على ذاك التقبل وتلك المعاملة ، والظاهر إن التلف بآفة سماوية وظلم ظالم على المتقبل ، إلا أن يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية أنقص من الكلى فلا يضمن ما تلف ، ويجب رد ما بقى إلى الحاكم إن كان المتقبل المالك دون الحاكم ، ثم إن زاد ما فى يد المالك المتقبل عما عين بالخرص كان له ، وإن نقص كان عليه ، ووقت الخرص بعد تعلق الزكاة .
المطلب الثانى إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
Page 309
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام