وفى البقر ومنه الجاموس نصابان : ثلاثون وأربعون ، وفى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كل أربعين مسنة ، ويجب مراعاة المطابقة هنا فيما تمكن ، ففى ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى أربعين مسنة ، وليس إلى ستين شى ء ، فإذا بلغ الستين فلا يتصور عدم المطابقة فى العقود إذا لوحظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أربعون أوهما معا ، ففى الستين يعد بالثلاثين ويدفع تبيعان ، وفى السبعين يعد بالثلاثين والاربعين فيدفع تبيع ومسنة ، وفى الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مسنتان ، وفى التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفى المأة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنة ، وفى المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفى المأة والعشرين يتخير بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفى الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مأتان وواحده وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمأة وواحدة وفيها أربع شياه على الاحوط ، والمسألة مشكلة جدا ، ثم أربعمأة فصاعدا ففى كل مأة شاة بالغا ما بلغ .
مسألة : 2 تجب الزكاة فى كل نصاب من النصب المذكورة ، ولاتجب فيما نقص عن النصاب ، كما لا يجب فيما بين النصابين شى ء غير ما وجب فى النصاب السابق بمعنى أن ما وجب فى النصاب السابق يتعلق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلق شى ء به أكثر مما تعلق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلق شى ء به رأسا .
مسألة : 3 بنت المخاض ما دخلت فى السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت فى الثالثة ، وكذا المسنة ، والحقة ما دخلت فى الرابعة ، والجذعة ما دخلت فى الخامسة .
Page 297
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام